fares abdalazez ادارة التوحيد
عدد المساهمات : 620 تاريخ التسجيل : 20/03/2011 دولتي : العمر : 32
| موضوع: أسئلة وأجوبة : حول رمضان والصيام * للعلامة مقبل الوادعي اليماني -رحمه الله- الخميس أغسطس 11, 2011 12:04 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]---- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فهذا شيء من مسائل وفتاوى الإمام العلامة الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ، وهي تتعلق بمسائل صيام رمضان ، ولهذا أحببت أن أنقل لأخواني في الله بعض ما وجدته من فتاوى هذا العالم الكبير الجليل نسأل الله أن يثيبه على ما قدم للإسلام والمسلمين ، وهذه تعتبر من الصدقة الجارية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور : (( إذا مات ابن آدم ـ وفي رماية الإنسان ـ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارة ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له )) فهذا من العلم الذي ينتفع به .
السؤال الأول :
هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة ؟ ومتى ذلك ؟ جواب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) . هذا دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال ، فالذي يظهر أن ينوي الشخص في كل يوم ، وليس معناه يقول : نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان ، ولكن النية القصد ، فقيامك للسحور يعتبر نية ، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية . وأما حديث : (( من لم يبيت الصوم فلا صوم له )) فإنه حديث ضعيف مضطرب وإن حسنه بعض العلماء ، فالصحيح فيه الاضطراب .
السؤال الثاني :
هل هناك ألفاظ لنية الصيام ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟ وهل هناك أدعية عند الإفطار ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟ جواب : ليس هناك ألفاظ لنية الصيام ، والصحيح أنه لا يجهر بها في شيء من العبادات ؛ حتى في الحج ، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتوا بدليل إلا ما جاء أن الذي قال : لبيك عن شبرمة ؛ فعن شبرمة يحتمل أنه أَحُجُّ عن شبرمة ، والحج بمعنى القصد ، ويحتمل أنه : نويت عن شبرمة ، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وأما الأدعية : فمن أهل العلم من يقول : ثبت حديث : (( ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله )) ، والذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء بخصوصه ، وإلا فقد ثبت : أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره . فأنت تدعو الله بالمغفرة وأن يشفيك ، وإلى ما تحتاج إليه من الأمور .
السؤال الثالث :
إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من أول أيام رمضان ، فأكل وهو لا يعلم بأن هذا اليوم رمضان فأخبر بعدها فهل له أن يصوم أو يُفطر ؟ جواب : نعم يصوم ولا يضره لأنه ظن بقاء الليل ، فيصوم وصومه صحيح .
السؤال الرابع :
هل للشخص الذي يشك في دخول رمضان أن يصوم يوماً قبله ؟ جواب : من الحنابلة من يقول ذلك ، لكن الصحيح أنه لا يصام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (( لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين )) . وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم . فالصحيح أنه لا يُصام ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً )) . فلم يبق شيء بعد هذا البيان .
السؤال الخامس :
وإذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني فهل عليه أن يواصل صومه أو يُفطر ؟ جـواب : عليه أن يواصل صومه ، فقد حدث هذا لقيس بن صرمة ، فقد كان يعمل وكان في أول ما فرض الصوم أنه إذا نام فلا يُباح له الطعام ـ أي إذا نام في الليل قبل أن يأكل ـ فلا يُباح له الطعام فرجع إلى امرأته وقال : هل من طعام ؟ قالت : لا ، ولكني أذهب وأطلب لك طعاماً ، فرجعت وقد نام فقالت له : خبت وخسرت أو بهذا المعنى ، ثم ذهب يعمل إلى نصف النهار وغشي عليه ، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم ) إلى قوله : ( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة : 187 ] .
السؤال السادس :
وإذا كان الشخص يتسحر فأذن المؤذن فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله ؟ جواب : أما الذي في فمه فلا يلقه ، ولكن لا يأكل شيئاً بعده ، إلا الماء لما جاء في < سنن أبي داود > عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته )) . فلا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يده .
السؤال السابع :
هل ثبت من فضل للشخص الذي يموت في هذا الشهر ، وأنه يدل على صلاح الميت ؟ جواب : ورد ولكنه لم يثبت .
السؤال الثامن :
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها ؟ جواب : اختلف العلماء ، فمنهم من يقول : يجب عليها أن تقضي ومنهم من يقول : تقضي وتُكفر ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء وعليها كفارة ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء ولا كفارة ، ويستدل بحديث أنس بن كعب الكلبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له : (( كل )) قال : إني صائم ، قال : (( أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ، والصوم عن الحامل والمرضع )) ، فاستدلوا بهذا على أنه ليس عليها شيء . والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط ، فلا تلزمها كفارة ، ولا تجزئ ، فيلزمها القضاء لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] .
السؤال التاسع :
ما حكم من أصابها الحيض وهي صائمة قبل الإفطار بفترة بسيطة ؟ جواب : يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت ، أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن إلا مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء فصومها صحيح ، ولا يجب عليها القضاء .
السؤال العاشر :
ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟ جواب : يجب عليها القضاء .
السؤال الحادي عشر :
وما الحكم إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم ؟ جواب : إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها القضاء .
السؤال الثاني عشر :
ما حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات ؟ جواب : إذا قرر الأطباء أنه لا يُرجى شفاؤه ، والله هو الشافي ، وربَّ مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى شفاؤه ثم يشفه الله سبحانه وتعالى ، أما إذا قرر أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، كما قال ربنا عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) [ البقرة : 148 ] . وهكذا كان أنس بن مالك عند أن صار لا يستطيع الصوم صار يُطعم عن كل يوم مسكيناً .
السؤال الثالث عشر :
وما حكم الأشياء التالية في نهار رمضان :
استخدام السِواك ومعجون الأسنان ؟
جواب : أما استخدام السِواك من الأراك فلا بأس به ، وحتى وإن كان أخضر ، أما معجون الأسنان فننصح بتركه في رمضان ، وليس لدينا دليل على أنه يُبطل الصوم ، ويجب أن يتحرز حتى لا يتسرب إلى بطنه شيء ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) ، لأنه إذا كان صائماً فيخشى أن يتسرب الماء إلى بطنه .
السؤال الرابع عشر :
وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟ جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنه بها كحولاً .
السؤال الخامس عشر :
وكذلك استخدام أدوية تقطير العينين والأذنين والأنف ؟ جواب : أقول : إن الخروج من هذا هو أن يفطر ، وقد أبيح له الفطر ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] . فإذا كان مريضاً وهو محتاج إلى العلاج فننصحه أن يفطر ويقضي ، هذا إذا قرر له الأطباء علاجاً في نهار رمضان ، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه ، وفي الغالب أن الذي يكتحل به ربما يجد طعمه في حلقه ، فننصحه بالابتعاد عن هذا .
السؤال السادس عشر :
وكذلك استخدام الحقن وهل يوجد فيها تفصيل ؟ جواب : من أهل العلم من يقول : إذا كانت مغذية ، فلا يستعملها ، وإذا كانت غير مغذية فليستعملها ، وقد تقدمت نصيحتنا للمريض أن يفطر حتى لا يكون في صيامه شبة ثم يقضي .
السؤال السابع عشر :
خلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم ؟ جواب : هو ابتلاع من دم الشخص نفسه فلا يُفطر ، ولو أجله إلى أن يفطر لأنه ربما يخشى عليه أن يتضرر إذا خلع سنة وهو صائم ، وإلا لو أخره إلى الليل لكان أحسن . السؤال الثامن عشر : كذلك الإغماء والتقيؤ ؟ ]color=blue]جواب : أما الإغماء فلا يُعد مبطلاً للصوم ، وهكذا التقيؤ ، أما حديث : (( من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء )) ، فهو حديث ضعيف .[/color]
السؤال التاسع عشر :
وما حكم السباحة مع الغطس ؟
جواب : المعتبر ألا ينزل من حلقه شيء ، أما إذا كان في البحر فهو يختلف فإذا كان ماء مالحاً فيمكن أن يتسرب ، لأننا قد سبحنا فيه ، فلا يشعر الشخص إلا وهو يتسرب من الحلق ، فننصح بالبعد عن هذا ، وأما إذا كان الماء غير مالح فهو لا يتسرب إلى الحلق وربما تسرب أيضاً .
السؤال العشرون :
ما حكم تذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات ؟
جواب : لا بأس بذلك إن شاء الله ، ولا يتسرب من حلقها شيء .
السؤال الحادي والعشرون :
وما حكم استخدام الجهاز البخاخ للأشخاص المصابين بضيق التنفس ؟ جواب : الظاهر أنه ليس بطعام ولا شراب ، فما أعلمه مبطلاً للصوم .
السؤال الثاني والعشرون :
ماذا يجب على الرجل الذي يجامع امرأته في نهار رمضان من الكفارات ؟ جواب : جاء حديثان عن عائشة وأبي هريرة وكلاهما في < الصحيح > أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : يا رسول الله احترقت ، قال : (( وما احرقك ؟ )) قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، وفي حديث أبي هريرة قال : يا رسول الله هلكت ، قال : (( وما أهلكك ؟ )) ، قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، قال : (( هل تجد رقبة فتعتقها ؟ )) قال : لا ، قال : (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ )) قال : لا ، قال : (( هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ )) قال : لا ، فجلس الرجل ، وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال : (( خذ هذا فتصدق به )) ، فقال : يا رسول الله على أفقر مني ، فوالله ما بين لابتيها ـ أي الحرتين في المدينة ـ أفقر مني ، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : (( خذه فأطعمه أهلك )) . أو بهذا المعنى . فإذا كان هناك عبيد فيعتق ، وإن لم يوجد عبيد فينتقل إلى الصوم ، ولا ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم فهذا لا يجوز له ، فإن الإطعام سهل على الأغنياء ، وصوم شهرين متتابعين فيه مشقة .
السؤال الثالث والعشرون :
وماذا على المرأة إذا كان الجماع برضاً منها ولم تنهه عن ذلك ؟
جواب : إن كانت راضية فهي آثمة ، وأما أنه تلزمها الكفارة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك ، ولا قال للرجل : مر امرأتك إذا كانت راضية أن تفعل ذلك . لكن إذا كانت هي التي تسببت في ملاعبته حتى وقع فيما وقع فهي آثمة ، وإن كان أكرهها فالأثم عليه .
السؤال الرابع والعشرون :
وما حكم من وقع في ذلك ناسياً أنه في نهار رمضان ؟ جواب : الله أعلم أيتأتى الجماع في حال نسيانه أنه في رمضان أم لا ، فإذا كان ناسياً فله حكم الناسي ، وهو أنه لا قضاء عليه ، لكن ما أظن أن يتأتى أنه في غير رمضان اللهم إلا أن يكون في أول يوم من رمضان فربما ينسى الشخص ، وإذا كان ناسياً هو فهل تنسى زوجته ؟! وأما الكفارة فتلزمه .
السؤال الخامس والعشرون :
وماذا يفعل من وقع في هذا جاهلاً بالحكم ؟ جواب : تلزمه الكفارة التي ذكرت قبل فإن الحديث مطلق .
السؤال السادس والعشرون :
وما حكم من باشرها وقبلها دون أن يجامع ؟ جواب : تقول عائشة : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر في رمضان ثم تقول : أيكم أملك لأربه ، وتقول أم سلمة : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أملك الناس لأربه ، والأرب هو الحاجة ، فهل أم المؤمنين أملك الناس لأربها أم لا ؟ فالذي يظهر أنه لا بأس بهذا ، لكن إذا خشي أن يقع في الجماع فالواجب عليه أن يترك .
السؤال السابع والعشرون : وما حكم الشخص الذي احتلم في نهار رمضان ؟
جواب : لا شيء عليه ، ويستمر في صومه .
السؤال الثامن والعشرون :
هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن ؟ وتقرأ فيه وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن ؟
جواب : لا اعلم مانعاً من هذا ، وحديث : (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) ، منهم من يقول : إنه مرسل ، وعلى الفرض أنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولاً على ما قاله الشوكاني في < نيل الأوطار > يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أي مسلم ، فلا يمسه الكافر ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو . أما قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ( [ الواقعة : 79 ] فالمراد بهم الملائكة كما قال الإمام مالك في < موطئه > وقال : هذه الآية يُفسرها قوله تعالى : ( كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعةٍ مطهرة * بأيدي سفرة * كرامٍ بررة ) [ عبس : 11 ـ 16 ] أي : الملائكة كما قال ربنا عز وجل : ( وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون ) [ الشعراء : 210 ـ 212 ] .
السؤال التاسع والعشرون :
وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد ؟ جواب : لا بأس إن شاء الله ، وحديث : (( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )) هو حديث ضعيف ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة : (( إن حيضتك ليست في يدك )) ، ويقول لها أيضاً : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت )) . فلا بأس أن تحضر دروس العلم في المسجد .
السؤال الثلاثون :
عندنا مساجد كثيرة بعضها يصلي ثماني ركعات وبعضهم عشرين ركعة وبعضهم يطيل وبعضهم يُقصر فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ جواب : إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو الثلث الأخير وتصلوا إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة كما في حديث عائشة : ما زاد النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة . وجاء أيضاً فيه : ثلاثة عشر ركعة . وأنا أنصح بتأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة )) رواه مسلم . ولما خرج عمر ووجد أبي بن كعب يصلي بهم قال : نعمت البدعة والتي ينامون عنها خير . فإذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تقام فيه السنة ويقومون نصف الليل أو بعده ويصلون على الناس إحدى عشرة ركعة ويطيلون ما استطاعوا ، لأن صلاة الليل نافلة ليست بفريضة ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها ، لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه )) . والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ : (( أفتان أنت يا معاذ )) . أي بسبب إطالته في الصلاة ، ويقول أيضاً : (( إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، وإذا صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة )) . فهذا في صلاة الفريضة أما في صلاة النافلة فليست بفرض بل يصلي الشخص ما استطاع وله أن يستريح إلى ركعات بعدها ، أو يذهب إلى بيته ، وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو ثلاث في رمضان : (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) . وإن كان بعضهم يقول : قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة ، فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة ، فنحن لا نوافق الشيعة ، بل أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته من قبل أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد .
السؤال الحادي والثلاثون :
وإذا صليت في مسجد يصلي الإمام فيه بعشرين ركعة فهل أكمل عشرين معه متابعة للإمام أم أصلي معه ثماني ركعات وأصلي الوتر لوحدي ثم أخرج ؟
جواب : أنصحك أن تصلي ثماني ركعات وتصلي الوتر منفرداً ، فاتباع السنة أولى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) .
السؤال الثاني والثلاثون : وهل يجوز للرجل أن يصلي مع أسرته في المنزل صلاة التراويح ؟
جواب : لا بأس بذلك وهو أفضل كما تقدم .
السؤال الثالث والثلاثون :
وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح معتقدات أن هذا تطبيق لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [ الأعراف : 31 ] . ؟ جواب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للنساء في الخروج إلى المساجد في العشاء بشرط أن يخرجن تفلات ـ أي : لابسات الثياب التي تكون غير لافتة للنظر ـ ولا متطيبات . وأبو هريرة رضي الله عنه يقول : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أيما امرأة خرجت متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية )) .
السؤال الرابع والثلاثون :
امرأة كبر سنها وتغير عقلها بعض التغير فماتت وعليها صيام رمضانين وكانت لا تعلم رمضان من غيره بسبب التغير فهل يطعم عنها ابنها أم يصوم عنها ؟ جواب : هي مرفوع القلم عنها ، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( رُفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ )) فلا يلزمها شيء .
السؤال الخامس والثلاثون :
رجل لاعب امرأته في نهار رمضان فأمنى وهو لا يعلم أذلك حرام أم غير حرام وهل عليه شيء ؟ جواب : إن كان لاعب امرأته من أجل أن يقضي شهوته بالاستمناء خارج الفرج فهو يعتبر آثماً لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل )) ، وإن كان لاعب امرأته جاهلاً فعليه أن يتوب إلى الله إذا علم ذلك ، وإن كان لاعب امرأته وهو عالم بأن هذا أي الملاعبة يجوز له أن يباشر وليس محرم عليه إلا الجماع فأمنى وهو لا يقصد الإمناء فلا شيء عليه وعلى كل فلا تلزمه كفارة الجماع على جميع الأحوال وهذا قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى وهو الصحيح .
السؤال السادس والثلاثون :
ما حكم الذي يستمني في رمضان هل عليه ما على الذي يجامع امرأته ؟ جواب : يكون آثماً ، أما الكفارة فلا تلزمه ، ويكون آثماً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )) ، وليس عليه قضاء لأن القضاء لا يكون إلا بدليل والأدلة وردت في المسافر والمريض إذا أفطر قال الله سبحانه وتعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وهكذا الحائض تقضي الصوم لحديث عائشة في < الصحيحين > والمرضع والحامل إذا أفطرتا لحديث أنس بن مالك الكعبي والقضاء للآية المتقدمة والله أعلم .
السؤال السابع والثلاثون :
كيف تكون النية في هذه الأعمال إذا أراد أن يصوم عن الميت أو يحج عنه أو يتصدق أو غير ذلك ؟ جواب : النية محلها القلب ، فلا يلزم أن تقول نويت أن أتصدق عن فلان فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ( قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله ) ( ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ( قل أتعلمون الله بدينكم ) فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا ، فالنية محلها القلب أنت تنوي في نفسك بارك الله فيك .
السؤال الثامن والثلاثون :
ما حكم صيام المسافر الذي ينوي الإقامة المحدودة كالشهر مثلاً ؟ جواب : إذا نوى زيادة على عشرين يوماً فليصم ، ولا يعتبر مسافراً ، ومن قال إنه يعتبر مسافراً فقد خالف العرف والمعنى اللغوي من السفر . والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث بتبوك تسعة عشر يوماً فيقول ابن عباس : إذا بقينا أكثر من ذلك فنحن نتم الصلاة ـ أي فلسنا بمسافرين ـ وهذا اجتهاد من ابن عباس ، ولكنه الأقرب إن شاء الله تعالى .
السؤال التاسع والثلاثون :
هل يُقدم صيام التطوع على صيام الفريضة فمثلاً رجل عليه صوم من رمضان وأراد أن يصوم يوماً فهل يُقدم الفريضة أو التطوع ؟
جواب : إذا كان يفوته ذلك اليوم أو تلك الأيام فلا بأس بهذا ، لأن وقت القضاء موسع ، تقول عائشة : ماكنا نقضي إلا في شعبان ، كانت تشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه : (( وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ... ألخ )) الحديث . فالأفضل أن يقدم ما أوجب الله عليه ، لكن إذا كان هناك يوم فاضل ويخشى من فواته ووقت القضاء موسع ، فلا بأس إن شاء الله ، مثل ستة أيام من شوال ، ومثل الثلاث البيض من كل شهر ومثل الاثنين والخميس ، وصوم يوم عرفة ، وصوم يوم عاشوراء .
السؤال الأربعون :
هل للمسافر في رمضان أن يفطر في بيته أم لا بد من قطع مسافة ؟ جواب : يجوز للمسافر العازم على السفر في رمضان أن يأكل من بيته قبل أن يخرج ، والدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أراد السفر فقدم له طعام ، فقيل له في ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله أو بهذا المعنى ، وقد مر علينا في < الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين > ، وقد ألف الشيخ الألباني حفظه الله رسالة في هذا . والفرق بين الصوم والصلاة أن الصائم يجوز له أن يفطر من بيته إذا كان متأهباً للسفر ، بخلاف الصلاة فلا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من قريته لما جاء في < الصحيحين > عن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر في مسجده في المدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين فهذا يدل على الفرق بين الصوم والصلاة .
السؤال الحادي والأربعون :
ما تقولون في حديث : (( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )) ؟ جواب : بعضهم يوقفه على حذيفة ، وبعضهم يقول فيه : إن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود : إن أناساً يصلون بينك وبين كذا ـ والظاهر أنهم كانوا في الكوفة ـ فقال عبد الله بن مسعود : لعلهم أصابوا وأخطأت . قالوا : ولو كان مرفوعاً لما تجاسر عبد الله بن مسعود أن يقول : لعلهم أصابوا وأخطأت ، وإن ثبت الحديث فيكون : لا اعتكاف أفضل ، فيكون دليلاً على أفضلية الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة كما وردت الأدلة على فضل الصلاة في هذه الثلاثة المساجد ، وإلا فالآية مطلقة : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) [ البقرة : 187 ] ، ولم يأتِ تقييدها بالثلاثة المساجد . وأيضاً الاضطراب فيه ، فتارة يروى عن حذيفة موقوفاً ، وأخرى يروى مرفوعاً ، ثم عمل المسلمين ، وأنا أعرف أن بعض الأخوة قد ألف رسالة في هذا ، لكن لا نضيق على الناس شيئاً وسعه الله عليهم .
السؤال الثاني والأربعون :
إطفاء الأنوار في الصلاة لزيادة الخشوع كما يحدث هذا في رمضان عندنا فما تقولون فيه ؟ وهل يصل إلى حد البدعة ؟ جواب : لا ، لا يصل إلى حد البدعة وليس بسنة ، فإذا كان الشخص يزداد خشوعاً إذا غمض عينيه أو أطفيت الكهرباء فيكون أبعد من الرياء فلا بأس بذلك ، على أن الناس يختلفون ، فما ينبغي أن يفرض الشخص رأيه ويطفئ الكهرباء ، فمن الناس من لا يحب ذلك .
السؤال الثالث والأربعون :
يقول أحدهم : صلاة التراويح آجركم الله الإقامة ، فهل هذا مشروع أم لا ؟ جواب : ليس بمشروع ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات ليلة في رمضان في حجرة احتجرها فرآه أناس فصلوا بصلاته ، ثم صلى الليلة الثانية وصلى الصحابة بصلاته ، ثم تجمع الصحابة في الليلة الثالثة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار بعضهم يحصب الباب ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إنه ما خفي عليَّ صنيعكم ، ولكني أخشى أن تُفرض عليكم )) ، فترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وجاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة فقال الصحابة : وددنا يا رسول الله لو زدتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )) ، وصلى بهم ليلة بعدها ، حتى قال أبو ذر : خشينا أن يفوتنا الفلاح أتدري ما الفلاح ؟ قال : الفلاح : السحور . والحديث في السنن ، ولم يثبت أنهم يقولون : صلاة التراويح أثابكم الله ، فكل هذا المحافظة عليه والملازمة له من البدع المستنكرة . | |
|