fares abdalazez ادارة التوحيد
عدد المساهمات : 620 تاريخ التسجيل : 20/03/2011 دولتي : العمر : 32
| موضوع: فتاوى خاصه لشهر رمضان المبارك السبت أغسطس 13, 2011 3:36 am | |
|
س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القادم؟ ج1: من أفطر في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل. فإن أخره إلى ما بعد[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القادم فلا إطعام عليه. [الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال إمارات البلوغ المعروفة، غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟ ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليكِ سوى الصيام. [الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟ ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وحلت لزوجها. فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية، أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س4: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر؟ ج4: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس. ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟ ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إلا لعذر، فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }. [البقرة: 184] وهما بمعنى المريض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.
[الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله]
س6: امرأة وضعت في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولم تقض بعد[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القادم. هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟ ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الثاني.
[الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله]
س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟ ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تقضي ما فاتها من الصوم.
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله]
س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديَّ ينصحانني ولكن لم أبال. فما الذي يجب عليَ أن أفعله؟ علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق؟ ج8: التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عبادة ويعفو ويعفو عن السيئات.
[الشيخ ابن باز رحمه الله]
س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر. فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟ ج9: لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة.
[الشيخ ابن باز -حمه الله]
س10: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم؟ ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س11: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية؟ ج11: يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله] س12: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟ ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س13: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل؟ ج13: لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس؟ وماذا يجب عليها؟ ج14: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
[اللجنة الدائمة للإفتاء]
س15: فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المبارك ولم تصمه. فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء؟ ج 15: المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.
[اللجنة الدائمة للإفتاء]
س16: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟ ج16: لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.
[اللجنة الدائمة للإفتاء]
س17: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ ج17: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان.
[الشيخ ابن باز رحمه الله]
س18: رجل جامع زجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم؟ ج18: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم.
[الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى رمضانية للشيخ بن عثيمين رحمه الله
س 1- هل لقيام[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عدد معين أم لا؟ ج 1 -ليس لقيام[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عدد معين على سبيل الوجوب, فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج, ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج, ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة, فإن أم المؤمنين عائشة سُئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ فقالت: لا يزيد في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة, ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع, وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين, خلاف ما يفعله الناس اليوم, يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه, والإمامة ولاية, والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح. وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ, بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك.
س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]رمضان, فما هي صحة صومهم؟ ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب. أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان
س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟ ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 )كيلو ونصف تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر, ورسول الله -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة, وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر؟ ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن, لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراً ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي, وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء.
س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟ ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.
[ملاحظة: المرأة يحرّم عليها وضع العطر الذي يشمّه الرجل الأجنبي]
س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟ ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أو في غير رمضان, ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد, فإن كان في نهار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم, وإن كان في غير[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه.
س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((تسحروا فإن في السحور بركة)). فما المقصود ببركة السحور؟ ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية, أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم.
س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟ ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه, وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه.
س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل؟ ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه, وأما إذا كان مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء, وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .
س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟ ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين, أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها.
س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه؟ ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مما يطعم الناس من البُر أو غيره.
س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فما حكم صومه؟ ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره. والنائم مرفوع عنه القلم.
س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟ ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمداً وعلى آله وصحبه آجمعين
يقضون معظم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في مشاهدة الأفلام والمسلسلات سئل يرحمه الله بعض الصائمين يقضون معظم نهار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق فما رأي الدين في ذلك؟
فأجاب يرحمه الله:
"الواجب على الصائم وغيره من المسلمين أن يتقي الله سبحانه فيما يأتي ويذر في جميع الأوقات، وأن يحذر ما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة، التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. كما يجب على كل مسلم صائماً كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو من الورق وغيرها من آلات اللهو، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله، والتثاقل عما أوجب الله من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات، والوقوع في كثير من المحرمات. والله سبحانه يقول (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزُوا أولئك لهم عذاب مهين*وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ) سورة لقمان الآية 7،6. [مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز المجلد (3،4) صفحة 157]
متابعة الإمام حتى ينصرف إذا كان الأرجح في عدد ركعات التراويح هو أحد عشر ركعة وصليت في مسجد تقام فيه التراويح بإحدى وعشرين ركعة، فهل لي أن أغادر المسجد بعد الركعة العاشرة أم من الأحسن إكمال الإحدى وعشرين ركعة معهم؟
الأفضل إتمام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ولو زاد على إحدى عشرة ركعة لأنّ الزيادة جائزة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " .. مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ.." رواه النسائي وغيره، سنن النسائي: باب قيام شهر رمضان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ". رواه السبعة وهذا لفظ النسائي.
ولا شكّ أنّ التقيّد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكثر أجراً مع إطالتها وتحسينها، ولكن إذا دار الأمر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا زاد فالأفضل أن يوافقه المصلي للأحاديث المتقدّمة، هذا مع مناصحة الإمام بالحرص على السنّة.
بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر انصراف مع الإمام؟
الحمد لله:
لا نعلم في هذا بأساً نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصراف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلاً.
[من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح للشيخ عبد العزيز بن باز ص 41
| |
|